السيد محمد صادق الروحاني
74
العروة الوثقى
الثاني - مال التجارة على الأصح ( 1 ) . الثالث - الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق . الرابع - الأملاك ( 2 ) والعقارات التي يراد منها الاستمناء كالبستان والخان والدكان ونحوها . مسألة 1 - لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقق الزكاة وعدمها سواء كانا زكويين أو غير زكويين أو مختلفين ، بل سواء كانا محللين أو محرمين أو مختلفين مع فرض تحقق الاسم حقيقة ، لا أن يكون بمجرد الصورة ، ولا يبعد ذلك فان الله قادر على كل شئ . ( 2 ) فصل في زكاة الأنعام الثلاثة ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمور : الأول - النصاب وهو في الإبل اثنا عشر نصابا : الأول - الخمس وفيها شاة . الثاني - العشر وفيها شاتان . الثالث - خمسة عشر وفيها ثلاث شياة . الرابع - العشرون وفيها أربع شياة . الخامس - خمس وعشرون وفيها خمس شياة . السادس - ست وعشرون وفيها بنت مخاض ، وهى الداخلة في السنة الثانية . السابع - ست وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهى الداخلة في السنة الثالثة . الثامن - ست وأربعون وفيها حقة ، وهى الداخلة في السنة الرابعة . التاسع - احدى وستون ، وفيها جذعة وهى التي دخلت في السنة الخامسة . العاشر - ست وسبعون وفيها بنتا لبون . الحادي عشر - احدى وتسعون وفيها حقتان . الثاني عشر - مائة واحدى وعشرون ، وفيها في كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون بمعنى أنه يجوز أن يحسب أربعين أربعين وفى كل منها بنت لبون ، أو خمسين خمسين وفى كل منها حقة ، ويتخير . بينهما مع المطابقة لكل منهما ، أو مع عدم المطابقة لشئ منهما ، ومع
--> ( 1 ) على كلام . ( 2 ) ثبوت استحباب الزكاة فيها غير ظاهر .