السيد محمد صادق الروحاني

7

العروة الوثقى

ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعين الاخر يجوز متى تذكر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر ، وأجزاءه عن ذلك اليوم ، ولا يجزيه إذا تذكر بعد الزوال واما في الواجب الغير المعنى فيمتد وقتها اختيارا من أول الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصح ، ولا فرق في ذلك بين سبق التردد أو العزم على العدم ، واما في المندوب فيمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى . مسألة 13 - لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الافطار ( 1 ) ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صح على الأقوى ، الا أن يفسد صومه برياء ونحوه ، فإنه لا يجزيه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط ( 2 ) . مسألة 14 - إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الاتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم . مسألة 15 - يجوز في شهر رمضان ان ينوى لكل يوم نية على حدة ، والأولى أن ينوى صوم الشهر جملة ، ويجدد النية لكل يوم ، ويقوى الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله ( 3 ) لكل لا يترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم ، واما في غير شهر رمضان من الصوم المعين فلابد من نيته لكل يوم إذا كان عليه أيام كشهر أو أقل أو أكثر . مسألة 16 - يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان ، فلا يجب صومه ، وأن صام ينويه ندبا أو قضاءا أو غيرهما ، ولو بان بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه ووجب عليه تجديد النية ان بان في أثناء النهار ، ولو كان بعد الزوال ولو صامه بنية أنه من رمضان لم يصح وان صادف الواقع . مسألة 17 - صوم يوم الشك يتصور على وجوه : الأول - أن يصوم على أنه من شعبان ، وهذا الا اشكال فيه سواء نواه ندبا أو

--> ( 1 ) في الليل ، واما ان نوى الافطار في اليوم فيشكل الحكم بالصحة . ( 2 ) بل لعله الأظهر . ( 3 ) مع استمرار حكمها ومعه لافرق بين المعين وغيره ومع عدم الاستمرار لا يجتزى بها على الأحوط ، بل الأظهر .