السيد محمد صادق الروحاني
55
العروة الوثقى
وإن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقا . السابع - صوم الزوجة ( 1 ) مع المزاحمة لحق الزوج والأحوط تركه بلا اذن منه ( 2 ) بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وان لم يكن مزاحما لحقه . الثامن - صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى والأحوط تركه من دون اذنه بل لا يترك مع نهيه . التاسع - صوم الولد مع كونه موجبا لتألم الوالدين وأذيتهما . العاشر - صوم المريض ومن كان يضره الصوم . الحادي عشر - صوم المسافر الا في الصور المستثناة على ما مر . الثاني عشر - صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو . مسألة 3 - يستحب الامساك تأدبا في شهر رمضان وان لم يكن صوما في مواضع : أحدها - المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر ، وأما إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مر أنه يجب عليه الصوم . الثاني - المريض إذا برء في أثناء النهار وقد أفطر ، وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال بل قبله أيضا ( 3 ) على ما مر من عدم صحة صومه وإن كان الأحوط تجديد النية والاتمام ثم القضاء . الثالث - الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار . الرابع - الكافر إذا أسلم في أثناء النهار أتى بالمفطر أم لا . الخامس - الصبي ( 4 ) إذا بلغ في أثناء النهار . السادس - المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا في أثنائه . ( 5 ) تم كتاب الصوم
--> ( 1 ) تطوعا وكذا الحال في صوم المملوك . ( 2 ) بل الأظهر . ( 3 ) قد مر ان الأظهر وجوب ان ينوى ويصوم إذا برأ قبله ولم يتناول مفطرا . ( 4 ) قد تقدم ان الأظهر وجوب اتمام الصوم عليه إذا دخل فيه بنية الندب ثم بلغ ( 5 ) قد مر ان المغمى عليه يجب عليه الاتمام ان نوى الصوم قبل الاغماء .