السيد محمد صادق الروحاني
535
العروة الوثقى
الربع اخذ ثلث ذلك المال أيضا مثلا وإذا أوصى بعين وكانت أزيد من الثلث حين الموت وخرجت منه بضم ذلك المال نفذت فيها وكذا إذا أوصى بكلي كمائة دينار مثلا بل لو أوصى ثم قتل حسبت ديته من جملة تركته فيخرج منها الثلث كما يخرج منها ديونه إذا كان القتل خطئا بل وإن كان عمدا وصالحوا على الدية للنصوص الخاصة مضافا إلى الاعتبار وهو كونه أحق بعوض نفسه من غيره وكذا إذا اخذ دية جرحه خطئا بل أو عمدا . تم كتاب الوصية