السيد محمد صادق الروحاني

502

العروة الوثقى

11 - فصل في العقد واحكامه مسألة 1 - يشترط في النكاح الصيغة بمعنى الايجاب والقبول اللفظيين ، فلا يكفي التراضي الباطني ولا الايجاب والقبول الفعليين ، وأن يكون الايجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط فلا يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم وإن كان لا يبعد كفايته مع الاتيان بما يدل على إرادة الدوام ، ويشترط العربية مع التمكن منها ( 1 ) ولو بالتوكيل على الأحوط ، نعم مع عدم التمكن منها ولو بالتوكيل يكفي غيرها من الألسنة إذا اتى بترجمة اللفظين من النكاح والتزويج والأحوط اعتبار الماضوية وإن كان الأقوى عدمه فيكفي المستقبل والجملة الخبرية ، كأن يقول أزوجك أو انا مزوجك فلانة ، كما أن الأحوط تقديم الايجاب على القبول وإن كان الأقوى جواز العكس أيضا ( 2 ) وكذا الأحوط ان يكون الإيجاب من جانب الزوجة والقبول من جانب الزوج وإن كان الأقوى جواز العكس ، وأن يكون القبول بلفظ قبلت ، ولا يبعد كفاية رضيت ، ولا يشترط ذكر المتعلقات فيجوز الاقتصار على لفظ قبلت من دون ان يقول قبلت النكاح لنفسي أو لموكلي بالمهر المعلوم ، والأقوى كفاية الاتيان بلفظ الامر كأن يقول زوجني فلانة فقال زوجتكها وإن كان الأحوط خلافه . مسألة 2 - الأخرس يكفيه الايجاب والقبول بالإشارة مع قصد الانشاء وان تمكن من التوكيل على الأقوى . مسألة 3 - لا يكفي في الإيجاب والقبول الكتابة ( 3 ) . مسألة 4 - لا يجب التطابق بين الايجاب والقبول في ألفاظ المتعلقات فلو قال

--> ( 1 ) لا دليل على اعتبارها نعم رعايتها أحوط لدعوى الشيخ والعلامة الاجماع على ذلك ، وعلى فرض الاعتبار يختص ذلك بصورة التمكن . ( 2 ) كان ذلك بلفظ تزوجتك ونحوه فتقول هي قبلت ، أو كان بلفظ أنكحتك نفسي . أو زوجتك نفسي ونحوهما . ( 3 ) على الأحوط .