السيد محمد صادق الروحاني

484

العروة الوثقى

وان كانت العمة والخالة جاهلتين بالحال على الأقوى . مسألة 10 - الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين والكبيرتين والمختلفتين ولابين اطلاع العمة والخالة على ذلك وعدم اطلاعهما ابدا ولابين كون مدة الانقطاع قصيرة ولو ساعة أو طويلة على اشكال ( 1 ) في بعض هذه الصور لامكان دعوى انصراف الأخبار مسألة 11 - الظاهر أن حكم اقتران العقدين حكم سبق العمة والخالة ( 2 ) . مسألة 12 - لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين . مسألة 13 - لافرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا . مسألة 14 - في كفاية الرضا الباطني منهما من دون اظهاره وعدمها وكون اللازم اظهاره بالاذن قولا أو فعلا وجهان ( 3 ) . مسألة 15 - إذا اذنت ثم رجعت ولم يبلغه الخبر فتزوج لم يكفه الإذن السابق مسألة 16 - إذا رجعت عن الاذن بعد العقد لم يؤثر في البطلان . مسألة 17 - الظاهر كفاية اذنهما وإن كان عن غرور بأن وعدها ان يعطيها شيئا فرضيت ثم لم يف بوعده سواء كان بانيا على الوفاء حين العقد أم لا ، نعم لو قيدت الاذن باعطاء شئ فتزوج ثم لم يعط كشف عن بطلان اذن العقد وإن كان حين العقد بانيا على العمل به . مسألة 18 - الظاهر أن اعتبار اذنهما من باب الحكم الشرفى لا أن يكون لحق منهما فلا يسقط بالاسقاط . مسألة 19 - إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة اذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأخت ثم لم تأذنا عصيانا منهما في العمل بالشرط لم يصح العقد على احدى البنتين

--> ( 1 ) أقواه التعميم . ( 2 ) بل حكم لحوقهما . ( 3 ) أظهرهما العدم .