السيد محمد صادق الروحاني
423
العروة الوثقى
فرض تسليم عدم التمكن من التصرف أن اشتراطه مختص بما يعتبر في زكاته الحول كالنقدين والانعام لا في الغلات ( 1 ) ففيها وان لم يتمكن من التصرف حال التعلق يجب اخراج زكاتها بعد التمكن على الأقوى كما بين في محله ، ولا يخفى أن لازم كلام هذا القائل عدم وجوب زكاة هذه الحصة على المالك أيضا كما اعترف به فلا يجب على العامل كما ذكر ولا يجب على المالك لخروجها عن ملكه . مسألة 34 - إذا اختلفا في صدور العقد وعدمه فالقول قول منكره ، وكذا لو اختلفا في اشتراط شئ على أحدهما وعدمه ، ولو اختلفا في صحة العقد وعدمها قدم قول مدعى الصحة ، ولو اختلفا في قدر حصة العامل قدم قول المالك المنكر للزيادة وكذا لو اختلفا في المدة ، ولو اختلفا في قدر الحاصل قدم قول العامل ، وكذا لو ادعى المالك عليه سرقة أو اتلافا أو خيانة ، وكذا لو ادعى عليه أن التلف كان بتفريطه إذا كان أمينا له كما هو الظاهر ولا يشترط في سماع دعوى المالك تعيين مقدار ما يدعيه عليه بناءا على ما هو الأقوى من سماع الدعوى المجهولة خلافا للعلامة في التذكرة في المقام . مسألة 35 - إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبينة أو غيرها هل له رفع يد العامل على الثمرة أولا قولان أقواهما العدم لأنه مسلط على ماله وحيث إن المالك أيضا مسلط على حصته فله ان يستأجر أمينا يضمه مع العامل والأجرة عليه لأن ذلك لمصلحته ومع عدم كفايته في حفظ حصته جاز رفع يد العامل ( 2 ) واستيجار من يحفظ الكل والأجرة على المالك أيضا . مسألة 36 - قالوا المغارسة باطلة وهى أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما سواء اشترط كون حصة من الأرض أيضا للعامل أو لا
--> ( 1 ) قد تقدم في كتاب الزكاة انه لا يبعد اقوائية اعتبار التمكن من التصرف فيها حال التعلق ، ولكن في المقام لا نسلم عدم تمكنه من التصرف الذي يعتبر في وجوب الزكاة ( 2 ) فيه تأمل واشكال .