السيد محمد صادق الروحاني
405
العروة الوثقى
عارية للزراعة والمالك ادعى المزارعة فالمرجع التحالف أيضا ( 1 ) ومع حلفهما أو نكولهما تثبت أجرة المثل للأرض فإن كان بعد البلوغ فلا اشكال ، وإن كان في الأثناء فالظاهر جواز الرجوع للمالك وفى وجوب ابقاء الزرع إلى البلوغ عليه مع الأجرة ان أراد الزارع وعدمه وجواز أمره بالإزالة وجهان ، وإن كان النزاع قبل نثر الحب فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكولهما . مسألة 26 - لو ادعى المالك الغصب والزارع ادعى المزارعة فالقول قول المالك مع يمينه على نفى المزارعة . مسألة 27 - في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع هل يجوز له ذلك بعد تعلق الزكاة وقبل البلوغ ، قد يقال بعدم الجواز الا ان يضمن حصتها للفقراء لأنه ضرر عليهم ، والأقوى الجواز وحق الفقراء يتعلق بذلك الموجود وان لم يكن بالغا . مسألة 28 - يستفاد من جملة من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه ويؤدى خراجها عنه ولا بأس به . مسائل متفرقة الأولى - إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل فالظاهر ضمانه التفاوت ( 2 ) بحسب تخمين أهل الخبرة كما صرح به المحقق القمي قدس سره في أجوبة مسائله . الثانية - إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد
--> ( 1 ) بل يقدم قول الزارع لأصالة البراءة بعد فرض كون التصرف جائزا وبه يظهر الحال في بقية المسألة . ( 2 ) لهذا وجه على مسلكه من اشتراك البذر بينهما ، واما على ما اخترناه من أنه إذا كان البذر للزارع لا يكون المالك شريكا فيه فلا وجه له أصلا ، الا إذا كان التقصير بعد ظهور الزرع ، وبالجملة لذلك وجه فيما إذا كان البذر للمالك ، أو كان التقصير بعد ظهور الزرع ، واما إذا كان للعامل وكان التقصير قبل ظهوره فلا وجه له ، نعم للمالك حينئذ الفسخ ومطالبة الزارع أجرة المثل لمنفعة الأرض .