السيد محمد صادق الروحاني
345
العروة الوثقى
اذن المالك الا إذا كان هناك متعارف ينصرف اليه الاطلاق ، وان خالف فسافر فعلى ما مر في المسألة المتقدمة . مسألة 8 - مع اطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك الا ان يكون متعارفا ينصرف اليه الاطلاق ، ولو خالف في غير مورد الانصراف فان استوفى الثمن قبل اطلاع المالك ( 1 ) فهو ، وان اطلع المالك قبل الاستيفاء فان أمضى فهو ، والا فالبيع باطل وله الرجوع على كل من العامل والمشترى مع عدم وجود المال عنده ، أو عند مشتر آخر منه ، فان رجع على المشترى بالمثل أو القيمة لا يرجع هو على العامل الا ان يكون مغرورا من قبله ، وكانت القيمة أزيد من الثمن ، فإنه حينئذ يرجع بتلك الزيادة عليه وان رجع على العامل يرجع هو على المشترى بما غرم الا ان يكون مغرورا منه وكان الثمن أقل فإنه حينئذ يرجع بمقدار الثمن . مسألة 9 - في صورة اطلاق العقد لا يجوز له ان يشترى بأزيد من قيمة المثل كما أنه لا يجوز ان يبيع بأقل من قيمة المثل ، والا بطل نعم إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس به . مسألة 10 - لا يجب في صورة الاطلاق ان يبيع بالنقد ، بل يجوز ان يبيع الجنس بجنس آخر وقيل : بعدم جواز البيع الا بالنقد المتعارف ولا وجه له الا إذا كان جنسا لا رغبة للناس فيه غالبا . مسألة 11 - لا يجوز شراء المعيب الا إذا اقتضت المصلحة ، ولو اتفق فله الرد أو الأرش على ما تقتضيه المصلحة . مسألة 12 - المشهور على ما قيل : أن في صورة الاطلاق يجب أن يشترى بعين المال ، فلا يجوز الشراء في الذمة ، وبعبارة أخرى يجب ان يكون الثمن شخصيا
--> ( 1 ) لا يبعد البناء على كون المضاربة صحيحة والربح بينهما ، نعم يكون العامل ضامنا والخسارة عليه ، ولكن الأحوط الاحتياج إلى إجازة المالك في جميع الصور ، بل الأظهر ذلك في صورة عدم استيفاء الثمن .