السيد محمد صادق الروحاني
302
العروة الوثقى
مسألة 7 - إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا سابقا على العقد وكان جاهلا به ، فإن كان مما تنقص به المنفعة فلا اشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ والابقاء ، والظاهر عدم جواز مطالبته الأرش فله الفسخ أو الرضا بها مجانا ، نعم لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار فالظاهر تقسيط الأجرة لأنه يكون حينئذ من قبيل تبعض الصفقة ، ولو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعة ، كما إذا تبين كون الدابة مقطوع الاذن أو الذنب فربما يستشكل في ثبوت الخيار معه ، لكن الأقوى ثبوته إذا كان مما يختلف به الرغبات ، وتتفاوت به الأجرة ، وكذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد ( 1 ) وقبل القبض ، بل بعد القبض أيضا ، وإن كان استوفى بعض المنفعة ومضى بعض المدة هذا إذا كانت العين شخصية ، واما إذا كانت كلية وكان الفرد المقبوض معيبا فليس له فسخ العقد ، بل له مطالبة البدل ، نعم لو تعذر البدل كان له الخيار في أصل العقد . مسألة 8 - إذا وجد المؤجر عيبا سابقا في الأجرة ولم يكن عالما به كان له فسخ العقد ، وله الرضا به ، وهل له مطالبة الأرش معه ؟ لا يبعد ذلك ( 2 ) بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه ، لكن هذا إذا لم تكن الأجرة منفعة عين ، والا فلا أرش فيه ، مثل ما مر في المسألة السابقة من كون العين المستأجرة معيبا هذا إذا كانت الأجرة عينا شخصية ، وأما إذا كانت كلية فله مطالبة البدل ، لا فسخ أصل العقد الا مع تعذر البدل على حذو ما مر في المسألة السابقة . مسألة 9 - إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ واسترداد العين ، وبين الضرب مع الغرماء ، نظير ما إذا أفلس المشترى بالثمن حيث إن للبايع الخيار إذا وجد عين ماله . مسألة 10 - إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالما به
--> ( 1 ) في ثبوت الخيار فيما لو حدث العيب بعد العقد ولو قبل القبض اشكال والاحتياط طريق النجاة . ( 2 ) فيه اشكال .