السيد محمد صادق الروحاني

292

العروة الوثقى

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإجارة وهى تمليك عمل أو منفعة بعوض ، ويمكن ان يقال إن حقيقتها التسليط ( 1 ) على عين للانتفاع بها بعوض ، وفيه فصول : 1 - فصل في أركانها وهى ثلاثة : الأول - الايجاب والقبول ، ويكفى فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور ، والصريح منه آجرتك أو أكريتك الدار مثلا ، فيقول : قبلت أو استأجرت أو استكريت ، ويجرى فيها المعاطاة كسائر العقود ، ويجوز ان يكون الايجاب بالقول والقبول بالفعل ، ولا يصح ان يقول في الايجاب : بعتك الدار مثلا ، وان قصد الإجارة نعم لو قال : بعتك منفعة الدار أو سكنى الدار مثلا بكذا لا يبعد صحته ( 2 ) إذا قصد الإجارة الثاني - المتعاقد ان ، ويشترط فيهما ، البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر لفلس أو سفه أو رقية . الثالث - العوضان ، ويشترط فيها أمور :

--> ( 1 ) الأظهر ان حقيقتها اعطاء منفعة أو عمل بإزاء شئ . ( 2 ) بل هي الأظهر .