السيد محمد صادق الروحاني
289
العروة الوثقى
التي تسمى بالمعلى عند أهل مكة ، والرقطاء : موضع دون الردم يسمى مدعى ، ومدعى الأقوام مجتمع قبائلهم ، والردم حاجز يمنع السيل عن البيت ويعبر عنه ، بالمدعى . مسألة 21 - المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة في الزمن القديم ، وحدها لمن جاء على طريق المدينة عقبة المدنيين ، وهو مكان معروف ، والمعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لاحرامها ، والحاج بأي نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة ، وظاهرهم ان القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب وهو الأحوط وقد يقال : بكونه مستحبا . مسألة 22 - الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية ان يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الاحرام ، بل ولا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار ، بل يكفي أن يقول : " لبيك اللهم لبيك " بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ لبيك . مسألة 23 - إذا شك بعد الاتيان بالتلبية انه اتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة . مسألة 24 - إذا اتى بالنية ولبس الثوبين وشك في أنه اتى بالتلبية أيضا حتى يجب عليه ترك المحرمات أولا يبنى على عدم الاتيان لها فيجوز له فعلها ، ولا كفارة عليه . مسألة 25 - إذا اتى بما يوجب الكفارة وشك في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها فان كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولا لم تجب عليه الكفارة ، وإن كان تاريخ اتيان الموجب مجهولا فيحتمل ان يقال بوجوبها لأصالة التأخير ، لكن الأقوى عدمه ، لأن الأصل لا يثبت كونه بعد التلبية . الثالث - من واجبات الاحرام لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه ، يتزر بأحدهما ، ويرتدى بالآخر ، والأقوى عدم كون لبسهما شرطا في تحقق الاحرام ، بل كونه واجبا تعبديا ، والظاهر عدم اعتبار كيفية مخصوصة في لبسهما ،