السيد محمد صادق الروحاني

282

العروة الوثقى

وطهورا وحرزا وأمنا من كل خوف ، وشفاءا من كل داء وسقم ، اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري ، واجر على لساني محبتك ومدحتك والثناء عليك ، فإنه لا قوة لي الا بك . وقد علمت أن قوام ديني التسليم لك ، والاتباع لسنة نبيك صلواتك عليه وآله " . الرابع - ان يكون الاحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة ، وقيل بوجوب ذلك لجملة من الأخبار الظاهرة فيه ، المحمولة على الندب للاختلاف الواقع بينهما ، واشتمالها على خصوصيات غير واجبة ، والأولى ان يكون بعد صلاة الظهر في غير احرام حج التمتع ، فان الأفضل فيه ان يصلى الظهر بمنى ، وان لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة أخرى حاضرة ، وان لم يكن فمقضية ، والا فعقيب صلاة النافلة . الخامس - صلاة ست ركعات ( 1 ) أو أربع ركعات أو ركعتين للاحرام ، والأولى الاتيان بها مقدما على الفريضة ، ويجوز اتيانها في اي وقت كان بلا كراهة حتى في الأوقات المكروهة ، وفى وقت الفريضة حتى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة ، لخصوص الأخبار الواردة في المقام ، والأولى ان يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد التوحيد وفى الثانية الجحد ، لا العكس كما قيل . مسألة 2 - يكره للمرأة إذا أرادت الاحرام ان تستعمل الحناء إذا كان يبقى اثره إلى ما بعده مع قصد الزينة ( 2 ) ، بل لا معه أيضا إذا كان يحصل به الزينة وان لم يقصدها بل قيل بحرمته ، فالأحوط تركه وإن كان الأقوى عدمها ، والرواية مختصة بالمرأة لكنهم الحقوا بها الرجل أيضا لقاعدة الاشتراك ، ولا بأس به ، واما استعماله مع عدم إرادة الاحرام فلا بأس به ، وان بقي اثره ، ولا بأس بعدم ازالته وان كانت ممكنة .

--> ( 1 ) الأظهر انه لو كان في وقت الفريضة يأتي بها ويحرم في دبرها ، والا فيأتي بالنافلة مخيرا بين ، الست ، والأربع ، والاثنتين ويحرم في دبرها . ( 2 ) الأظهر الاختصاص بالتزيين للزوج .