السيد محمد صادق الروحاني
272
العروة الوثقى
مسألة 4 - إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد ، والأحوط ان يتيمم للدخول والاحرام ، ويتعين ذلك على القول بتعيين المسجد ، وكذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها . الثاني - العقيق وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم . وأوله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، والمشهور جواز الاحرام من جميع مواضعه اختيارا ، وأن الأفضل الاحرام من المسلخ ثم من غمرة ، والأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق الا لمرض أو تقية ، فإنه ميقات العامة ، لكن الأقوى ما هو المشهور ، ويجوز في حال التقية الاحرام من أوله قبل ذات عرق سرا من غير نزع ما عليه من الثياب إلى ذات عرق ثم اظهاره ولبس ثوبي الاحرام هناك ، بل هو الأحوط وان أمكن تجرده ولبس الثوبين سرا ثم نزعهما ولبس ثيابه إلى ذات عرق ثم التجرد ولبس الثوبين فهو أولى ( 1 ) . الثالث - الجحفة وهى لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها . الرابع - يلملم وهو لأهل اليمن . الخامس - قرن المنازل وهو لأهل الطائف . السادس - مكة وهى لحج التمتع . السابع - دويرة الأهل ، أي المنزل ، وهى لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة ، بل لأهل مكة أيضا ( 2 ) على المشهور الأقوى وان استشكل فيه بعضهم فإنهم يحرمون لحج القران والافراد من مكة ، بل وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة ، وإن كان الأحوط احرامه من الجعرانة وهى أحد مواضع أدنى الحل ،
--> ( 1 ) والأظهر الافداء للبس المخيط حينئذ . ( 2 ) أهل مكة يحرمون للحج مطلقا منها ، والأحوط لهم في حج الافراد والقران الاحرام من أدنى الحل - واما إذا أراد أهل مكة التمتع فيحرمون من أدنى الحل للعمرة - والمجاور يحرم لحج الافراد والقران من أدنى الحل .