السيد محمد صادق الروحاني
242
العروة الوثقى
أولا ؟ وجهان ، من اطلاق أخبار العدول ، ومن انصرافها إلى الحاج عن نفسه ، والأقوى عدمه ، ( 1 ) وعلى تقديره فالأقوى عدم اجزائه عن الميت ، وعدم استحقاق الأجرة عليه ، لأنه غير ما على الميت ، ولأنه غير العمل المستأجر عليه . مسألة 25 - يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب اي واجب كان ، والمندوب بل يجوز التبرع عنه بالمندوب ، وان كانت ذمته مشغولة بالواجب ، ولو قبل الاستيجار عنه للواجب ، وكذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب كذلك ، واما الحي فلا يجوز التبرع عنه في الواجب الا إذا كان معذورا في المباشرة لمرض أو هرم ، فإنه يجوز التبرع عنه ( 2 ) ويسقط عنه وجوب الاستنابة على الأقوى كما مر سابقا ، واما الحج المندوب فيجوز التبرع عنه ، كما يجوز له ان يستأجر له حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكن من أدائه فعلا ، واما ان تمكن منه فالاستيجار للمندوب قبل أدائه مشكل ، بل التبرع عنه حينئذ أيضا لا يخلو عن اشكال ( 3 ) في الحج الواجب . مسألة 26 - لا يجوز ان ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد ، وإن كان الأقوى فيه الصحة ( 4 ) الا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة ، كما إذا نذر كل منهما ان يشترك مع الآخر في تحصيل الحج ، واما في الحج المندوب فيجوز حج واحد عن جماعة بعنوان النيابة ، كما يجوز بعنوان اهداء الثواب لجملة من الأخبار الظاهرة في جواز النيابة أيضا ، فلا داعى لحملها على خصوص اهداء الثواب مسألة 27 - يجوز ان ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب تبرعا أو بالإجارة ، بل يجوز ذلك في الواجب أيضا ، كما إذا كان على الميت والحي الذي لا يتمكن من المباشرة لعذر حجان مختلفان نوعا كحجة الاسلام والنذر أو متحدان من حيث النوع كحجتين للنذر ، فيجوز ان يستأجر أجيرين لهما في عام
--> ( 1 ) بل الأقوى جواز العدول ، ويترتب عليه الاجزاء عن الميت ، واستحقاق الأجرة ( 2 ) قد مر ان الأحوط العدم . ( 3 ) الأظهر انه لا اشكال فيه ، وفى الاستيجار له . ( 4 ) الظاهر زيادة هذه الجملة .