السيد محمد صادق الروحاني

208

العروة الوثقى

مسألة 89 - لو لم يمكن الاستيجار الا من البلد وجب ، وكان جميع المصرف من الأصل . مسألة 90 - إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف واستؤجر من الميقات أو تبرع عنه متبرع منه برئت ذمته وسقط الوجوب من البلد ، وكذا لو لم يسع المال الا من الميقات . مسألة 91 - الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه ( 1 ) كما يشعر به خبر زكريا بن آدم : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وأوصى بحجة ، أيجزيه أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه ؟ فقال عليه السلام : ما كان دون الميقات فلا بأس به . مع أنه آخر مكان كان مكلفا فيه بالحج ، وربما يقال : انه بلد الاستيطان لأنه المنساق من النص والفتوى ، وهو كما ترى ، وقد يحتمل البلد الذي صار مستطيعا فيه ، ويحتمل التخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة ، والأقوى ما ذكرنا وفاقا لسيد المدارك ، ونسبه إلى ابن إدريس أيضا ، وإن كان الاحتمال الأخير وهو التخيير قويا جدا . مسألة 92 - لو عين بلدة غير بلده كما لو قال : استأجروا من النجف أو من كربلا تعين . مسألة 93 - على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب اليه فالأقرب ، بل يكفي كل بلد دون الميقات ، لكن الأجرة الزائدة على الميقات مع امكان الاستيجار منه لا يخرج من الأصل ، ولا من الثلث إذا لم يوص بالاستيجار من ذلك البلد الا إذا أوصى باخراج الثلث من دون أن يعين مصرفه ، ومن دون أن يزاحم واجبا ماليا عليه . مسألة 94 - إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات وأمكن من البلد وجب وإن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة فيزاحم الدين ان لم تف التركة بهما ،

--> ( 1 ) إذا مات في أثناء مسافرته إلى الحج ، والا فهو بلد الاستيطان .