السيد محمد صادق الروحاني

170

العروة الوثقى

الصفا والمروة ، ويقف به في عرفات ومنى ، ويأمره بالرمي ، وان لم يقدر يرمى عنه وهكذا يأمره بصلاة الطواف ، وان لم يقدر يصلى عنه ولابد من أن يكون طاهرا ومتوضئا ولو بصورة الوضوء ، وان لم يمكن فيتوضأ هو عنه ( 1 ) ويحلق رأسه ، وهكذا جميع الأعمال . مسألة 3 - لا يلزم كون الوالي محرما في الاحرام بالصبي ، بل يجوز له ذلك وإن كان محلا . مسألة 4 - المشهور على أن المراد بالولي في الاحرام بالصبي الغير المميز الولي الشرعي من الأب والجد والوصي لأحدهما والحاكم وأمينه أو وكيل أحد المذكورين لا مثل العم والخال ونحوهما والأجنبي ، نعم الحقوا بالمذكورين الأم وان لم تكن وليا شرعيا للنص الخاص فيها ، قالوا : لأن الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على المذكورين ، فلا يترتب أحكام الاحرام إذا كان المتصدي غيرهم ، ولكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم ( 2 ) وممن يتولى امر الصبي ويتكفله وان لم يكن وليا شرعيا لقوله عليه السلام " قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر " الخ فإنه يشمل غير الولي الشرعي أيضا ، واما في المميز فاللازم اذن الولي الشرعي ان اعتبرنا في صحة احرامه الاذن . مسألة 5 - النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي ، الا إذا كان حفظه موقوفا على السفر به ، أو يكون السفر مصلحة له . مسألة 6 - الهدى على الولي ، وكذا كفارة الصيد إذا صاد الصبي ، واما الكفارات الأخر المختصة بالعمد ، فهل هي أيضا على الولي ، أو في المال الصبي ، أو لا يجب الكفارة في غير الصيد ( 3 ) لأن عمد الصبي خطاء ، والمفروض أن تلك الكفارات لا تثبت في

--> ( 1 ) بل يصلى عنه في هذه الصورة . ( 2 ) الأظهر ما هو المشهور الا في الحاق الام . ( 3 ) هذا هو الأظهر .