السيد محمد صادق الروحاني
165
العروة الوثقى
مع وجود المستحق أيضا ، لكن مع الضمان لو تلف ، ولا فرق بين البلد القريب والبعيد ، وإن كان الأولى القريب الا مع المرجح للبعيد . مسألة 9 - لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ولو مع وجود المستحق ، وكذا لو وكله في قبضه عنه بالولاية العامة ثم أذن في نقله . صورة الوجوب . مسألة 11 - ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده ، وكذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمسا ، وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه . مسألة 12 - لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان . مسألة 13 - إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام عليه السلام اليه ، بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده ( 1 ) بل الأولى النقل ، إذا كان من في بلد آخر أفضل ، أو كان هناك مرجح آخر . مسألة 14 - قد مر أنه يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا ، ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية ، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته وان قبل المستحق ورضى به . مسألة 15 - لا تبرأ ذمته من الخمس الا بقبض المستحق أو الحاكم ، سواء كان في ذمته أو في العين الموجودة ، وفى تشخيصه بالعزل اشكال . مسألة 16 - إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا ( 2 ) وكذا في
--> ( 1 ) ولكن الأحوط حينئذ الضمان لو تلف ، ( 2 ) لكن الأحوط القبض والاقباض .