السيد محمد صادق الروحاني

163

العروة الوثقى

والحلال المختلط بالحرام ، والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم فيتعلق بها الخمس ويجب على الولي والسيد اخراجه ، وفى تعلقه بأرباح مكاسب الطفل اشكال ( 1 ) والأحوط اخراجه بعد بلوغه . 2 - فصل في قسمة الخمس ومستحقه مسألة 1 - يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح : سهم الله سبحانه ، وسهم للنبي صلى الله عليه وآله ) وسهم للإمام ( عليه السلام ) وهذه الثلاثة الان لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه ، وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ، ويشترط في الثلاثة الأخيرة الايمان ( 2 ) وفى الأيتام الفقر وفي أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم ، وإن كان غنيا في بلده ، ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية ، ولا يعتبر في المستحقين العدالة وإن كان الأولى ملاحظة المرجحات ، والأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصا مع التجاهر ، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الاثم ( 3 ) وسيما إذا كان في المنع الردع عنه ، ومستضعف كل فرقة ملحق بها . مسألة 2 - لا يجب البسط على الأصناف ، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم ، وكذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف بل يجوز الاقتصار على واحد ، ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الافراد . مسألة 3 - مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة ، فان انتسب اليه بالام لم يحل له الخمس ، وتحل له الزكاة ، ولا فرق بين أن يكون علويا أو عقيليا أو عباسيا وينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) على غيره ، أو توفيره كالفاطميين .

--> ( 1 ) الأظهر تعلقه بها ، ويخرجه الولي قبل بلوغه ، كساير حقوق الناس المتعلقة بماله أو الثابتة في ذمته . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) الأظهر جوازه ، الا إذا كان في المنع الردع عنه ، فالأحوط حينئذ عدم الدفع ، وإن كان لو دفع اليه تبرء الذمة لان ذلك لا يستلزم سلب الاستحقاق .