السيد محمد صادق الروحاني
144
العروة الوثقى
بعد صدق كونه معدنا . مسألة 6 - لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فان علم بتاوى الاجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما اخرجه خمسا أجزأ وإلا فلا لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده . مسألة 7 - إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء فان علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما ، أو علم أن المخرج له حيوان أو انسان لم يخرج خمسه ( 1 ) وجب عليه اخراج خمسه على الأحوط ( 2 ) إذا بلغ النصاب ( 3 ) بل الأحوط ذلك وان شك في أن الانسان لمخرج له اخرج خمسه أم لا . مسألة 8 - لو كان المعدن في ارض مملوكة فهو لمالكها ، وإذا اخرجه غيره لم يملكه ، بل يكون المخرج لصاحب الأرض وعليه الخمس من دون استثناء المؤنة لأنه لم يصرف عليه مؤنة . مسألة 9 - إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة إلى هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه وعليه الخمس ، وان اخرجه غير المسلم ففي تملكه اشكال ، واما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أن الكافر أيضا يملكه ( 4 ) وعليه الخمس . مسألة 10 - يجوز استيجار الغير لاخراج المعدن فيملكه المستأجر ، وان قصد الأجير تملكه لم يملكه . مسألة 11 - إذا كان المخرج عبدا كان ما اخرجه لمولاه وعليه الخمس . مسألة 12 - إذا عمل فيما اخرجه قبل اخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته .
--> ( 1 ) ولا قصد تملكه . ( 2 ) بلا الأظهر . ( 3 ) على فرض اعتباره ، والا فمطلقا . ( 4 ) الظاهر أن المعادن في الأرض الموات للإمام عليه السلام وانما أبيحت للشيعة خاصة فغير الشيعة لا يملكها .