السيد محمد صادق الروحاني
124
العروة الوثقى
والنقدين معلوم ، واما فيما لا يعتبر فيه كالغلات ففيه خلاف واشكال ( 1 ) . الثامنة عشر - إذا كان له مال مدفون في مكان ونسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه لا يجب فيه الزكاة الا بعد العثور ومضى الحول من حينه ، واما إذا كان في صندوقه مثلا لكنه غافل عنه بالمرة ، فلا يتمكن من التصرف فيه من جهة غفلته ، والا فلو التفت اليه أمكنه التصرف فيه ، يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ويجب التكرار إذا حال عليه أحوال ، فليس هذا من عدم التمكن الذي هو قادح في وجوب الزكاة . التاسعة عشر - إذا نذر ان لا يتصرف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين ، أو أكرهه مكره على عدم التصرف أو كان مشروطا عليه في ضمن عقد لازم ففي منعه من وجوب الزكاة وكونه من عدم التمكن من التصرف الذي هو موضوع الحكم اشكال ( 2 ) لأن القدر المتيقن ما إذا لم يكن المال حاضرا عنده أو كان حاضرا وكان بحكم الغائب عرفا . العشرون - يجوز ان يشترى من زكاته من سهم سبيل الله كتابا أو قرآنا أو دعاءا ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده ، ولو أوقفه على أولاده وغيرهم ممن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضا ، نعم لو اشترى خانا أو بستانا ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيه اشكال . الحادية والعشرون - إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله الا بإذن الحاكم الشرعي في كل مورد . الثانية والعشرون - لا يجوز اعطاء الزكاة للفقير ( 3 ) من سهم الفقراء للزيارة أو الحج أو نحوهما من القرب ، ويجوز من سبيل الله .
--> ( 1 ) لا يبعد دعوى ان الأظهر اشتراطه حين تعلق الوجوب . ( 2 ) لا يبعد انقطاع الحول وسقوطه بذلك . ( 3 ) بل يجوز ، نعم ، لا يجوز بعد اخذ مقدار كفايته لسنته .