السيد محمد صادق الروحاني
121
العروة الوثقى
الحال إذا علم اشتغاله ( 1 ) بدين أو كفارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك . السادسة - إذا علم اشتغال ذمته اما بالخمس أو الزكاة وجب عليه اخراجهما ( 2 ) الا إذا كان هاشميا ، فإنه يجوز أن يعطى للهاشمي بقصد ما في الذمة ، وان اختلف مقدارهما قلة وكثرة أخذ بالأقل ( 3 ) والأحوط الأكثر . السابعة - إذ علم اجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكن من التعيين ، فالظاهر وجوب الاحتياط باخراجهما ، الا إذا أخرج بالقيمة فإنه يكفيه اخراج قيمة أقلهما قيمة على اشكال ( 4 ) لان الواجب أولا هو العين ومردد بينهما إذا كانا موجودين بل في صورة التلف أيضا ، لأنهما مثليان ، وإذا علم أن عليه اما زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة يكفيه اخراج شاة ، وإذا علم أن عليه مال زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط الا مع التلف ، فإنه يكفيه قيمة شاة ( 5 ) وكذا الكلام في نظائر المذكورات . الثامنة - إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز اعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا اشكال ( 6 ) . التاسعة - إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشترى زكاته لا يبعد الجواز ( 7 ) الا إذا قصد كون الزكاة عليه لا أن يكون نائبا عنه فإنه مشكل . العاشر - إذا طلب من غيره أن يؤدى زكاته تبرعا من ماله جاز وأجزأ عنه ،
--> ( 1 ) لان دين الميت الذي هو موضوع لتوجه الخطاب إلى الوارث لا يثبت بالاستصحاب . ( 2 ) يجوز له دفع مال واحد بقصد ما في الذمة إلى الحاكم ويكون ذلك بعد الدفع من قبيل المال المردد بين شخصين فيلحقه حكمه . ( 3 ) مع وحدة الجنس ، ولا فالاحتياط بدفع الأكثر لا يترك . ( 4 ) لا يبعد دعوى أظهرية عدم الكفاية . ( 5 ) فيه تأمل بل منع . ( 6 ) الأظهر هو الجواز . ( 7 ) الأقوى هو الجواز إذا شرط الأداء في مقام العمل لأنه من قبيل النيابة في الأداء ، واما إذا شرط سقوط خطاب الزكاة عنه وتوجهه إلى المشترى بطل الشرط .