السيد محمد صادق الروحاني
117
العروة الوثقى
مختلفان حاضران أو غائبان أو مختلفان فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه وله التعيين بعد ذلك ( 1 ) ، ولو نوى الزكاة عنهما وزعت ، بل يقوى التوزيع مع نية مطلق الزكاة . مسألة 1 - لا اشكال في أنه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ، كما يجوز له التوكيل في الايصال إلى الفقير ، وفى الأول ينوى الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك ، والأحوط تولى المالك للنية أيضا حين الدفع إلى الوكيل ( 2 ) ، وفى الثاني لابد من تولى المالك للنية حين الدفع ( 3 ) إلى الوكيل ، والأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير . مسألة 2 - إذا دفع المالك أو وكيله بلا نية القربة له أن ينوى بعد وصول المال إلى الفقير وان تأخرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العين في يده ، أو تلفها مع ضمانه ، كغيرها من الديون ، وأما مع تلفها بلا ضمان فلا محل للنية . مسألة 3 - يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء ، كما يجوز بعنوان الوكالة في الايصال ، ويجوز بعنوان أنه ولى عام على الفقراء ، ففي الأول يتولى الحاكم النية وكالة حين الدفع إلى الفقير ، والأحوط تولى المالك أيضا حين الدفع إلى الحكم ، وفى الثاني يكفي نية المالك حين الدفع اليه . وابقاؤها مستمرة إلى حين الوصل إلى الفقير ، وفى الثالث أيضا ينوى المالك حين الدفع اليه لأن يده حينئذ يد الفقير المولى عليه . مسألة 4 - إذا أدى ولى اليتيم أو المجنون زكاة مالهما يكون هو المتولي للنية مسألة 5 - إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى هو النية عنه ، وإذا
--> ( 1 ) لا اثر للتعيين بعدا . ( 2 ) بل الأحوط استحبابا توليه للنية أيضا حين الدفع إلى الفقير لان به يكون الاعطاء للزكاة . ( 3 ) بل حين الدفع إلى الفقير لأنه الموضوع للوجوب العبادي ، وبذلك يظهر الحال في المسألة الثالثة .