السيد محمد صادق الروحاني

103

العروة الوثقى

المديون ولم يوكل في قبضها ولا يجب اعلام المديون بالاحتساب عليه أو بجعلها وفاءا واخذها مقاصة . مسألة 25 - لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ولو بدون اطلاع الغارم . مسألة 26 - لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له اعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه ، وان لم يجز اعطاؤه لنفقته . مسألة 27 - إذا كان ديان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة جاز له احالته على الغارم ثم يحسب عليه ، بل يجوز له ان يحسب ما على الديان وفاءا عما في ذمة الغارم ، وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة . مسألة 28 - لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعا لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكنه من الأداء وإن كان قادرا على قوت سنته يجوز الاعطاء من هذا السهم ، وإن كان المضمون عنه غنيا . مسألة 29 - لو استدان لاصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدرى قاتله وكاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل ، فإن لم يتمكن من أدائه جاز الاعطاء من هذا السهم وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامة ، واما لو تمكن من الأداء فمشكل ، نعم لا يبعد جواز الاعطاء من سهم سبيل الله وإن كان لا يخلو عن اشكال أيضا ، الا إذا كان من قصده حين الاستدانة ذلك ( 1 ) . السابع - سبيل الله وهو جميع سبل الخير كبناء القناطر والمدارس والخانات والمساجد وتعميرها وتخليص المؤمنين من يد الظالمين ونحو ذلك من المصالح كاصلاح ذات البين ، ورفع وقوع الشرور والفتن بين المسلمين ، وكذا إعانة الحجاج والزائرين واكرام العلماء والمشتغلين مع عدم تمكنهم من الحج والزيارة والاشتغال ونحوها من أموالهم ، بل الأقوى جواز دفع هذا السهم في كل قربة مع عدم تمكن

--> ( 1 ) هذا أيضا مشكل .