الشيخ المنتظري

63

نظام الحكم في الإسلام

عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام ، يجعله حيث أحبّ " ( 1 ) . وعن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : " إذا أخذت أسيراً فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله ، فإنّك لا تدري ما حكم الإمام فيه " ( 2 ) . وعن صفوان والبزنطي جميعاً قالا : " ذكرنا له الكوفة . . . فقال : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر . . . وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبّله ممّن يعمره وكان للمسلمين . . . وما أُخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى " ( 3 ) . في الحجر والوصية : فعن الباقر ( عليه السلام ) : " أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يفلّس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم يأمر به فيقسّم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فقسّم بينهم ، يعني ماله " ( 4 ) . وعن صفوان ، قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل كان لرجل عليه مال ، فهلك وله وصيّان ، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال : لا يستقيم ، إلاّ أن يكون السلطان قد قسّم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف ، أو يجتمعان بأمر السلطان " ( 5 ) . في النكاح والطلاق وملحقاته : فعن أبي حمزة الثمالي ، في العنّين ، قال : " سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : " . . . فإن

--> ( 1 ) الوسائل : 11 ، 84 . ( 2 ) الوسائل : 11 ، 53 . ( 3 ) الوسائل : 11 ، 119 . ( 4 ) الوسائل : 13 ، 146 . ( 5 ) الوسائل : 13 ، 440 .