الشيخ محمد علي الأراكي
24
كتاب النكاح
بعينها أو حضر من يعرفها ، فأمّا إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها ، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها » ( 1 ) لا دلالة فيه على الجواز ، إذ ليس فيها كما ترى إلَّا عدم جواز الشهادة بدون النظر وجوازها معه ، ولا دلالة في هذا على أنّه يجوز النظر ، فمن المحتمل كونه غير جائز ، ولكن لو اتّفق النظر جاز الشهادة . مضافا إلى أنّه إذا قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبيّة في حال الاختيار مع عدم الحاجة أصلا ، فهذا لا يدلّ على جواز أزيد منه ، لحصول المعرفة برؤية الوجه ، هذا . ولكنّ الإنصاف أنّه لو لم نقل بالجواز في مطلق الأجنبيّة بالنسبة إلى الوجه والكفّين فنفس الرواية جواز الأسفار للمرأة والنظر للشاهد ، لكن لا يتعدّى من موردها . وأمّا الأدلَّة العامّة الواردة بوجوب تحمّل الشهادة إذا دعي إليها ، وفي بعضها أنّه المراد بآية : * ( ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) * ( 2 ) ، كما أنّ قوله تعالى : * ( ولا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ ومَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) * ( 3 ) مخصوص بما بعد الشهادة ومقام أدائها . فأوّلا : لا دلالة فيها إلَّا على وجوب التحمّل عند الدعوة كوجوب الأداء بعد التحمّل ، وأمّا أنّه بسببه يحلّ المحرّم الاتّفاقي من النظر إلى فرج الزانيين لأجل
--> ( 1 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 43 من أبواب الشهادات ، الحديث الأوّل . ( 2 ) سورة البقرة : الآية 282 . ( 3 ) سورة البقرة : الآية 283 .