الشيخ محمد علي الأراكي
13
كتاب النكاح
عن المواضع الموجبة لهيجان الشهوة ، ولا يختصّ بخصوص الفرج ، بل يعمّ الوجه والصدر والساق واليد والثدي وجميع الجسد ، هذا مضافا إلى ما ورد في الأخبار من أنّ زنا العين هو النظر . وعلى كلّ حال ، لا إشكال ظاهرا في كون الأصل في الباب هو الحرمة ، مع كونه من المسلَّمات ، فيقع الكلام في المقام الثاني . فنقول وعلى اللَّه التوكَّل ، وبأوليائه صلوات اللَّه وسلامه عليهم التوسّل : إنّ أخبار الباب بين مطلق في جواز النظر إلى أيّ موضع شاء ، وهو الصحيحة أو الحسنة بإبراهيم بن هاشم ، حيث قال محمّد بن مسلم : « سألت أبا جعفر عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة ينظر إليها ؟ قال عليه السّلام : نعم ، إنّما يشتريها بأغلى الثمن ( 1 ) . وبين ما اقتصر فيه على الوجه والمعاصم ، وهو الصحيحة أو الحسنة بابن هاشم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوّجها » ( 2 ) والمعصم موضع السوار من الساعد ( 3 ) على ما في مجمع البحرين . وبين مقتصر على خصوص الوجه والخلف ، وهو رواية الحسن بن السري
--> ( 1 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 36 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الحديث الأوّل . ( 2 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 36 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الحديث 2 . ( 3 ) وهذا كما ترى لا يساعد على ما اشتهر من التخصيص بالوجه والكفّين ، فإنّ المعصم فوق الزند ، فيدخل في محلّ الجواز مقدار من الساعد أيضا . منه عفي عنه .