الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
551
النهاية ونكتها
متمتعا ، لأنه يعدل إلى ما هو الأفضل . ومن أمر غيره أن يحج عنه على طريق بعينها ، جاز له أن يعدل عن ذلك الطريق إلى طريق آخر . وإذا أمره أن يحج عنه بنفسه ، فليس له أن يأمر غيره بالنيابة عنه . فإن جعل الأمر في ذلك إليه ، جاز له أن يستنيب غيره فيه .
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 8 الباب 12 من أبواب النيابة في الحج ، ح 1 ، ص 128 . ( 1 ) التهذيب ، ج 5 ، باب 26 من الزيادات في فقه الحج ، ذيل الحديث 93 ، ص 416 . ( 1 ) الوسائل ، ج 8 ، الباب 12 من أبواب النيابة في الحج ، ح 2 ، ص 128 . [ 1 ] في ك : « رواية عن أبي بصير » .