الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

538

النهاية ونكتها

أمر وليه أن يرمي عنه فإن لم يكن له ولي ، استعان برجل من المسلمين في قضاء ذلك عنه . والترتيب واجب في الرمي : يجب أن يبدأ بالجمرة العظمى ، ثمَّ الوسطى ، ثمَّ جمرة العقبة . فمن خالف شيئا منها ، أو رماها منكوسة ، كان عليه الإعادة . ومن بدأ بجمرة العقبة ثمَّ الوسطى ثمَّ الأولى ، أعاد على الوسطى ثمَّ جمرة العقبة وقد أجزأه . فإن نسي ، فرمى الجمرة الأولى بثلاث حصيات ، ورمى الجمرتين الأخريين على التمام ، كان عليه أن يعيد عليها كلها . وإن كان قد رمى من الجمرة الأولى بأربع حصيات ، ثمَّ رمى الجمرتين على التمام ، كان عليه أن يعيد على الأولى بثلاث حصيات . وكذلك إن كان قد رمى على [ 1 ] الوسطى أقل من أربعة ، أعاد عليها وعلى ما بعدها . وإن رماها بأربعة ، تممها ، وليس عليه الإعادة [ 2 ] على الثالثة . ومن رمى جمرة بست حصيات ، وضاعت عنه واحدة ، أعاد عليها بحصاة وإن كان من الغد . ولا يجوز له أن يأخذ من حصى الجمار فيرمي بها . ومن علم أنه قد نقص حصاة واحدة ، ولم يعلم من أي الجمار هي ، أعاد على كل واحدة منها بحصاة . فإن رمى بحصاة ، فوقعت في محمله ، أعاد مكانها حصاة أخرى .

--> [ 1 ] في م : « من » . [ 2 ] في غير م : « شيء من الإعادة » .