الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

535

النهاية ونكتها

أعني على نسكك » إلى آخر الدعاء الذي ذكرناه في الكتاب المقدم ذكره ( 1 ) . ثمَّ يدخل المسجد ، ويأتي الحجر الأسود ، فيستلمه ويقبله فإن لم يستطع ، استلمه بيده ، وقبل يده فإن لم يتمكن من ذلك أيضا ، استقبله ، وكبر ، وقال ما قال حين طاف بالبيت يوم قدم مكة ( 1 ) . ثمَّ يطوف بالبيت أسبوعا كما قدمنا وصفه ويصلي عند المقام ركعتين . ثمَّ ليرجع إلى الحجر الأسود ، فيقبله إن استطاع ، ويستقبله ، ويكبر . ثمَّ ليخرج إلى الصفا ، فيصنع عنده ما صنع يوم دخل مكة . ثمَّ يأتي المروة ، ويطوف بينهما سبعة أشواط ، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة . فإذا فعل ذلك ، فقد حل له كل شيء أحرم منه إلا النساء . ثمَّ ليرجع إلى البيت ، فيطوف به طواف النساء أسبوعا ، يصلي عند المقام ركعتين ، وقد حل له النساء . واعلم أن طواف النساء فريضة في الحج وفي العمرة المبتولة . وليس بواجب في العمرة التي يتمتع بها إلى الحج . فإن مات من وجب عليه طواف النساء ، كان على وليه القضاء عنه . وإن تركه وهو حي ، كان عليه قضاؤه فإن لم يتمكن من الرجوع

--> ( 1 ) التهذيب : ج 5 ، باب زيارة البيت ، ح 13 ، ص 252 . راجع الوسائل ، ج 10 ، الباب 4 من أبواب زيارة البيت ، ح 1 ، ص 205 . ( 1 ) تقدم في الباب 7 ، ص 501 .