الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

532

النهاية ونكتها

ومن وجبت عليه بدنة في نذر أو كفارة ، ولم يجدها ، كان عليه سبع شياه . فإن لم يجد ، صام ثمانية عشر يوما إما بمكة أو إذا رجع إلى أهله . والصبي إذا حج به متمتعا ، وجب على وليه أن يذبح عنه . ومن لم يتمكن من شراء هدي ، إلا ببيع بعض ثيابه التي يتجمل بها ، لم يلزمه ذلك ، وكان الصوم مجزئا عنه . ويجزئ الهدي عن الأضحية . وإن جمع بينهما ، كان أفضل . ومن لم يجد الأضحية ، جاز له أن يتصدق بثمنها . فإن اختلفت أثمانها ، نظر إلى الثمن الأول والثاني والثالث ، وجمعها ثمَّ تصدق [ 1 ] بثلثها ، وليس عليه شيء . ومن نذر لله « تعالى » أن ينحر بدنة ، فإن سمى الموضع الذي ينحرها فيه ، وجب عليه الوفاء به ، وإن لم يسم الموضع ، لم يجز له أن ينحرها إلا بفناء الكعبة . ويكره للإنسان أن يضحي بكبش قد تولى تربيته ، ويستحب أن يكون ذلك مما يشتريه . [ 14 ] باب الحلق والتقصير يستحب أن يحلق الإنسان [ 2 ] رأسه بعد الذبح . وإن كان صرورة ، لا يجزئه غير الحلق . وإن كان ممن حج حجة الإسلام ، جاز له التقصير ،

--> [ 1 ] في ب ، د : « يتصدق » . [ 2 ] في ح ، خ ، ملك : « للإنسان أن يحلق » .