الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
524
النهاية ونكتها
[ 13 ] باب الذبح الهدي واجب على المتمتع بالعمرة إلى الحج . ومن ليس بمتمتع ، فلا يجب عليه ذلك . فإن تطوع به ، كان له فضل كبير وثواب جزيل . وإن لم يفعل ، فليس عليه شيء . ومن وجب عليه الهدي ، ولا يقدر عليه ، فإن كان معه ثمنه ، خلفه عند من يثق به ، حتى يشتري له هديا ، ويذبح عنه في العام المقبل في ذي الحجة . فإن أصابه هو في مدة مقامه بمكة إلى انقضاء ذي الحجة ، جاز له أن يشتري ويذبح . وإن لم يصبه ، فعل ما ذكرناه . ومن لم يقدر على الهدي ولا على ثمنه ، وجب عليه صيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . وصوم [ 1 ] ثلاثة أيام ، يوم قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة . فإن فاته صوم هذه الثلاثة أيام ، فليصم يوم الحصبة - وهو يوم النفر - ويومان بعده متواليات . فإن فاته ذلك أيضا ، صامهن في بقية ذي الحجة . فإن أهل المحرم ، ولم يكن قد صامهن ، وجب عليه دم شاة ، وليس له صوم . فإن مات من وجب عليه الهدي ، ولم يكن معه ثمنه ، ولا يكون قد صام أيضا ، صام عنه وليه الثلاثة أيام ، وليس عليه قضاء السبعة أيام .
--> [ 1 ] في خ : « ويصوم » .