الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

522

النهاية ونكتها

وليثن عليه ، وليذكر من آلائه وحسن بلائه ما قدر عليه ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله . ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام ، ولا يتركه مع الاختيار . فإذا كان قبيل طلوع الشمس بقليل ، رجع إلى منى ولا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس . ولا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر إلا بعد طلوع الشمس . وإن أخر غير الإمام الخروج إلى [ 1 ] بعد طلوع الشمس ، لم يكن به بأس . ولا يجوز الخروج من المشعر الحرام قبل طلوع الفجر . فإن خرج قبل طلوعه متعمدا ، كان عليه دم شاة . وإن كان خروجه ناسيا أو ساهيا ، لم يكن عليه شيء . ومرخص للمرأة والرجل الذي يخاف على نفسه [ 2 ] ، أن يفيضا إلى منى قبل طلوع الفجر . فإذا بلغ وادي محسر - وهو واد عظيم بين جمع ومنى ، وهو إلى منى أقرب - فليسع فيه حتى يجاوزه ، ويقول : « اللهم سلم عهدي ، واقبل توبتي ، وأجب دعوتي ، واخلفني فيمن تركت بعدي » ( 1 ) . فإن ترك السعي في وادي محسر ، فليرجع ، وليسع فيه ، إن تمكن منه ، وإن لم يتمكن ، فليس عليه شيء . وينبغي أن يأخذ حصى الجمار من جمع . وإن أخذه من مني أو من بعض الطريق ، كان أيضا جائزا . ويجوز أخذ حصى الجمار من سائر

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 10 ، الباب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 1 ، ص 46 . [ 1 ] ليس « إلى » في غير ( م ) . [ 2 ] في ح : « الذين يخاف على أنفسهما » .