الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

516

النهاية ونكتها

[ 9 ] باب الإحرام للحج [ 1 ] إذا أراد الإنسان أن يحرم للحج فليكن ذلك عند زوال الشمس بعد أن يصلي الفرضين ، ويكون على غسل . هذا إذا تمكن منه وكان عليه وقت . فإن لم يتمكن ، جاز له أن يحرم بقية نهاره أي وقت شاء . ومتى ( 1 ) دخل إنسان يوم التروية إلى مكة ، طاف ، وسعى ، وقصر ، وأحل ، ثمَّ عقد الإحرام للحج ، فإن لم يلحق مكة إلا ليلة عرفته ، جاز له أن يفعل ذلك أيضا فإن دخلها يوم عرفة ، جاز له أن يحل أيضا ما بينه وبين زوال الشمس . فإذا زالت الشمس ، فقد فاتته العمرة ، وكانت حجة مفردة . هذا إذا علم أنه يلحق عرفات . فإن غلب على ظنه أنه

--> [ 1 ] في خ ، م : « بالحج » . [ 2 ] في ك : « إن » .