الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

489

النهاية ونكتها

من الغنم فإن لم يكن تحرك فيها شيء ، كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض ، فما نتج كان هديا لبيت الله « تعالى » فإن لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء . وقد ( 1 ) بينا ما يلزم من كسر بيض الحمام ، وينبغي أن يعتبر حاله :

--> ( 1 ) المقنعة ، الباب 28 من كتاب المناسك « باب الكفارات عن خطأ المحرم وتعديته الشروط » ، ص 436 . ( 1 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 24 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، ح 2 ، ص 216 . ( 1 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 26 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، ح 1 ، ص 219 . [ 1 ] في ح : « لم تكن » . [ 2 ] في ش : « قيمة » .