الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

486

النهاية ونكتها

بها حيث شاء ، غير أن الأفضل أن ينحر قبالة الكعبة في الموضع المعروف بالحزورة . وما يجب على المحرم بالعمرة في غير كفارة الصيد ، جاز له أن ينحره بمنى . ومن قتل صيدا ، وهو محرم ، في غير الحرم ، كان عليه فداء واحد . فإن أكله ، كان عليه فداء آخر . والمحل ( 1 ) إذا قتل صيدا في الحرم ، كان عليه فداؤه . وإذا ( 2 ) كسر المحرم قرني الغزال ، كان عليه نصف قيمته . فإن

--> ( 1 ) المقنعة ، الباب 28 من كتاب المناسك « باب الكفارات عن خطأ المحرم وتعديته الشروط » ص 439 . ( 1 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 28 من أبواب كفارات الصيد ، ح 3 ، ص 223 . [ 1 ] في ح ، ش : « قرن » كذا . [ 2 ] في ش : « إلا » بدل « أكثر من » . [ 3 ] ليس ما بين المعقوفتين في ( ش ، ك ) .