الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
483
النهاية ونكتها
شيئا منه ، كان عليه رده . فإن مات ، كان عليه قيمته . ويكره شرى القماري وما أشبهها ، وإخراجها من مكة . ومن أدخل طيرا الحرم ، كان عليه تخليته ، وليس له أن يخرجه منه . فإن أخرجه ، كان عليه دم شاة . ومن أغلق بابا على حمام من حمام الحرم ، وفراخ وبيض ، فهلكت ، فإن كان أغلق عليها قبل أن يحرم ، فإن عليه لكل طير درهما [ 1 ] ، ولكل فرخ نصف درهم ، ولكل بيضة ربع درهم وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم ، فإن عليه لكل طير شاة ، ولكل فرخ حملا ، ولكل بيضة درهما . ومن نفر حمام الحرم ، فعليه دم شاة إذا رجعت . فإن لم ترجع ، فعليه لكل طير شاة . ومن دل على صيد ، فقتل ، كان عليه فداؤه . وإذا اجتمع جماعة محرمون على صيد ، فقتلوه ، وجب على كل واحد منهم الفداء . ومتى اشتروا لحم صيد وأكلوه ، كان أيضا على كل واحد منهم الفداء . وإذا رمى اثنان صيدا ، فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر ، كان على كل واحد منهما الفداء . وإذا قتل اثنان صيدا ، أحدهما محل ، والآخر محرم ، في الحرم ، كان
--> [ 1 ] في ح ، ن ، ص ، ملك : « كان عليه . درهم » .