الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
453
النهاية ونكتها
صاحب الأمر إذا ظهر ، أو يوصي به حسب ما وصي به إليه إلى أن يصل إلى صاحب الأمر . وقال قوم ( 1 ) : يجب دفنه لأن الأرضين تخرج كنوزها عند قيام القائم . وقال قوم ( 1 ) : يجب أن يقسم الخمس ستة أقسام : فثلاثة أقسام للإمام يدفن أو يودع عند [ 1 ] من يوثق بأمانته والثلاثة أقسام الأخر يفرق على مستحقيه من أيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم . وهذا مما ينبغي أن يكون العمل عليه ، لأن هذه الثلاثة أقسام مستحقها ظاهر وإن كان المتولي لتفريق ذلك فيهم ليس بظاهر ، كما أن مستحق الزكاة ظاهر وإن كان المتولي لقبضها وتفريقها ليس بظاهر ، ولا أحد يقول في الزكاة : إنه لا يجوز تسليمها إلى مستحقيها . ولو أن إنسانا استعمل الاحتياط ، وعمل على أحد الأقوال المقدم ذكرها من الدفن أو الوصاية [ 2 ] لم يكن مأثوما . فأما التصرف فيه على ما تضمنه القول الأول ، فهو ضد الاحتياط ، والأولى اجتنابه حسب ما قدمناه .
--> ( 1 ) في الجواهر ، ج 16 ، ص 167 ، إنه مجهول القائل . ( 1 ) المقنعة ، كتاب الزكاة والخمس والجزية ، الباب 38 ، ص 7 - 278 . [ 1 ] ليس « عند » في ( م ، ح ) . وفي ن : « إلى » بدل « عند » . [ 2 ] في ب ، د ، خ ، ص : « الوصاة » . وفي هامش م : « س ، خ - الوصاة - صح » .