الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
439
النهاية ونكتها
كان مؤمنا ، وكان في ضر وشدة فإن كان بخلاف ذلك ، لم يجز ذلك على حال . ومن أعطى غيره زكاة الأموال ليفرقها على مستحقها ، وكان مستحقا للزكاة ، جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يعطي غيره اللهم إلا أن يعين له على أقوام بأعيانهم ، فإنه لا يجوز له حينئذ أن يأخذ منها شيئا ، ولا أن يعدل عنهم إلى غيرهم . وأقل ( 1 ) ما يعطى الفقير من الزكاة خمسة دراهم أو نصف دينار .
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 23 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 2 و 4 ، ص 8 - 177 . [ 1 ] في ك : « وما زاد » .