الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
412
النهاية ونكتها
أفطر يوما من شهر رمضان : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . فإن لم يتمكن ، صام ثمانية عشر يوما ، أو تصدق بما تمكن منه . فإن لم يستطع ، استغفر الله [ 1 ] ، وليس عليه شيء . ومن نذر أن يصوم حينا من الزمان ، وجب عليه أن يصوم ستة أشهر . فإن نذر أن يصوم زمانا ، كان عليه أن يصوم خمسة أشهر . ومن نذر أن يصوم بمكة أو بالمدينة أو أحد المواضع المعينة شهرا بعينه ، فحضره ، وصام بعضه ، ولم يتمكن من المقام ، جاز له أن يخرج ، فإذا رجع إلى بلده ، قضاه على التمام . ومتى عجز الإنسان عن صيام ما نذر فيه ، تصدق عن كل يوم بمد من طعام . وصوم كفارة اليمين واجب أيضا . وهو ثلاثة أيام متتابعات . ولا يجوز الفصل بينهما بالإفطار فمن فعل ذلك ، استأنف الصيام . وصيام أذى حلق الرأس واجب إذا لم ينسك ، ولم يتصدق . وصيام ثلاثة أيام لمن لم يجد دم المتعة في الحج متتابعات أيضا . وصوم جزاء الصيد بحسب قيمة جزأيه وبحسب ما يلزمه من الصيام . وصوم الاعتكاف واجب أيضا ، وسنفرد له بابا ( 1 ) إن شاء الله .
--> ( 1 ) الباب 10 ، ص 415 . [ 1 ] في م : « الله تعالى » .