الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

376

النهاية ونكتها

وإن كان قد احترق بعض الشمس أو القمر ، وترك الصلاة متعمدا ، كان عليه القضاء بلا غسل . وإن تركها ناسيا ، والحال ما وصفناه ، لم يكن عليه شيء . ووقت هذه الصلاة ، إذا انكسفت الشمس ، أو انخسف القمر ، إلى أن يبتدئ في الانجلاء . فإذا ابتدأ في ذلك ، فقد مضى وقتها . فإن ( 1 ) كان وقت الكسوف وقت صلاة فريضة ، بدأ بالفريضة ، ثمَّ

--> ( 1 ) الباب 2 ، ص 282 . ( 1 ) الوسائل ، ج 5 ، الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف ، ح 1 ، ص 147 . [ 1 ] في ح : « فيتم » . [ 2 ] في ح ، ش : « يصلى » . [ 3 ] في ك : « تكره » .