الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

363

النهاية ونكتها

والعشاء الآخرة في حال السفر وكذلك لا بأس أن يجمع بينهما في الحضر ، إلا أنه إذا جمع بينهما ، لا يجعل بينهما شيئا من النوافل . وليس على المسافر شيء من نوافل النهار . فإذا سافر بعد زوال الشمس قبل أن يصلي نوافل الزوال ، فليقضها في السفر بالليل ، أو بالنهار . وعليه ( 1 ) نوافل الليل كلها حسب ما قدمناه . [ 16 ] باب قضاء ما فات من الصلوات من ( 2 ) فاتته صلاة فريضة ، فليقضها حين يذكرها أي وقت كان

--> ( 1 ) الباب 1 ، ص 276 . [ 1 ] في ك : « ومن » .