الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
360
النهاية ونكتها
عن المقام عشرة أيام ما بينه وبين ثلاثين يوما . فإذا مضت ثلاثون ، ولم يكن قد خرج ، وجب عليه التمام ولو صلاة واحدة . ومن خرج إلى ضيعة له ، وكان له فيها موضع ينزله ويستوطنه ، وجب عليه التمام فإن لم يكن له فيها مسكن ، وجب عليه التقصير . ويستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر : بمكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحائر « على ساكنه السلام » . وقد رويت رواية ( 1 ) بلفظة أخرى ، وهو أن يتمم الصلاة في حرم الله ، وفي حرم رسوله ، وفي حرم أمير المؤمنين ، وفي حرم الحسين عليهم أجمعين السلام . فعلى هذه الرواية ، جاز التمام خارج المسجد بالكوفة . وعلى الرواية الأولى ( 1 ) ، لم يجز إلا في نفس المسجد . ولو أن إنسانا قصر في هذه المواطن كلها ، لم يكن عليه شيء ، إلا أن الأفضل ما قدمناه . وليس على المسافر صلاة الجمعة ولا صلاة العيدين . والمشيع لأخيه المؤمن يجب أيضا عليه التقصير . والمسافر في طاعة إذا مال إلى الصيد لهوا ، وجب عليه التمام فإذا رجع إلى السفر ، عاد إلى التقصير .
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 5 ، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر ، ص 543 . ( 1 ) الوسائل ، ج 5 ، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر ، ص 543 .