الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
356
النهاية ونكتها
وحدها . فإن خاف مع ذلك طلوع الفجر ، صلى ركعتين ، وأوتر بعدهما ، ويصلي ركعتي الفجر ، ثمَّ يصلي ركعتي الغداة ، ثمَّ يقضي الثماني ركعات . وإن كان قد صلى أربع ركعات من صلاة الليل ، ثمَّ طلع الفجر ، تمم ما بقي عليه ، وخففها ، ثمَّ صلى الفرض . وقد رويت رواية ( 1 ) في جواز صلاة الليل بعد طلوع الفجر قبل الفرض . وهي رخصة في جواز فعل النافلة في وقت الفريضة إذا كان ذلك في أول وقته فإذا تضيق الوقت لم يجز ذلك . ومع هذا فلا ينبغي أن يكون ذلك عادة . والأحوط ما قدمناه . ومن نسي ركعتين من صلاة الليل ، ثمَّ ذكر بعد أن أوتر ، قضائهما ، وأعاد الوتر . ومن ( 1 ) نسي التشهد في النافلة ، ثمَّ ذكر بعد أن ركع أنه لم يتشهد ،
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 3 ، الباب 48 من أبواب المواقيت ، ص 189 .