الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

350

النهاية ونكتها

السجود ، فلا يعودن إليه ، ناسيا كان ذلك أو متعمدا ، لأن ذلك زيادة في الصلاة . ومن أدرك الإمام ، وقد رفع رأسه من الركوع ، فليسجد معه ، غير أنه لا يعتد بتلك السجدة . فإن وقف حتى يقوم الإمام إلى الثانية ، كان له ذلك . وإن أدركه هو [ 1 ] في حال التشهد جلس معه حتى يسلم ، فإذا سلم الإمام ، قام فاستقبل صلاته . والإمام إذا ركع ، فسمع أصوات قوم يدخلون المسجد ، فعليه أن يطيل ركوعه قليلا ، ليلحقوا به في ذلك الركوع . وتسليم ( 1 ) الإمام في الصلاة مرة واحدة تجاه القبلة ، يشير بعينه إلى يمينه . ولا ينبغي له أن يبرح من مصلاه ، حتى يتم من قد فاته شيء من

--> ( 1 ) الباب 5 ، ص 298 . [ 1 ] في ح : « وهو » . [ 2 ] في ك : « ويشير » . [ 3 ] ليس « وهو أفضل » في ( ش ) .