الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

341

النهاية ونكتها

بمحظور . وينبغي أن تكون الميضاة على أبواب المساجد ، ولا تكون داخلها وإذا [ 1 ] استهدم مسجد ، فينبغي أن يعاد مع التمكن من ذلك . ولا بأس باستعمال آلته في إعادته أو في بناء غيره من المساجد . ولا يجوز أن يؤخذ شيء من المساجد لا في ملك ولا في طريق . ويكره أن يتخذ المساجد طريقا على كل حال . وإذا أخذ الإنسان شيئا من آلة المساجد ، ينبغي أن يرده إلى موضعه ، أو يرده في بعض المساجد . ولا بأس بنقض البيع والكنائس واستعمال آلتهما في المساجد . ولا بأس أيضا أن تبنيا مساجد . ولا يجوز اتخاذهما ملكا ، ولا استعمال آلتهما في الأملاك . وينبغي أن تجنب المساجد البيع والشرى ، والمجانين ، والصبيان ، والأحكام والضالة ، وإقامة الحدود ، وإنشاد الشعر ، ورفع الأصوات فيها . ولا يجوز التوضؤ من الغائط والبول في المساجد . ولا بأس بالوضوء فيها من غير ذلك . ويكره النوم في المساجد كلها ، وأشدها تأكيدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله . وإذا أجنب الإنسان في أحد هذين المسجدين ، تيمم من مكانه ، ثمَّ يخرج ، ويغتسل . وليس عليه ذلك في غيرهما .

--> [ 1 ] في ب ، ح ، د : « فإذا » .