الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
306
النهاية ونكتها
فمن عمل بهذه الرواية ، لم يكن به بأس . ويستحب أن يقرأ الإنسان في الركعتين الأوليين من صلاة الليل ثلاثين مرة « قل هو الله أحد » في كل ركعة . وفي باقي صلاة الليل يستحب أن يقرأ فيها بالسور الطوال مثل « الأنعام » و « الكهف » و « الأنبياء » و « الحواميم » وما جرى مجراها . هذا إذا كان عليه وقت كبير . فإن كان قريبا من الفجر ، خفف الصلاة . وينبغي للمصلي أن يجهر بالقراءة في صلاة المغرب والعشاء الآخرة والغداة . فإن خافت فيها [ 1 ] متعمدا ، وجبت عليه إعادة الصلاة . ويخافت في الظهر والعصر . فإن جهر فيهما [ 2 ] متعمدا ، وجب عليه إعادة الصلاة . وإن جهر فيما يجب فيه المخافتة ، أو خافت فيما يجب فيه الجهر ناسيا ، لم يكن عليه شيء . وإذا جهر ، لا يرفع صوته عاليا ، بل يجهر متوسطا . وإذا خافت ، فلا يخافت دون إسماعه نفسه . ويستحب أن يجهر بالقراءة في نوافل صلاة الليل أيضا . فإن لم يفعل ، فلا شيء عليه . وإن جهر في نوافل النهار ، لم يكن به بأس ، غير أن الأفضل في نوافل النهار المخافتة . وليس على المرأة الجهر بالقراءة في شيء من الصلوات . والإمام ينبغي أن يسمع من خلفه القراءة ما لم يبلغ صوته حد العلو .
--> [ 1 ] في ب ، د : « فيهما » . كذا . [ 2 ] في ب ، د : « فيها » .