الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

282

النهاية ونكتها

ومن فاتته صلاة فريضة ، فليصلها أي وقت ذكرها من ليل أو نهار ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة . فإن تضيق وقت صلاة حاضرة ، بدأ بها ثمَّ بالتي فاتته . فإن كان قد دخل في الصلاة الحاضرة في أول وقتها ، وقد صلى منها شيئا ، وقد فاتته صلاة وكان نسيها ثمَّ ذكرها [ 1 ] قبل الفراغ منها ، فليعدل بنيته إلى الصلاة الفائتة ، ثمَّ يصلي بعد الفراغ منها الصلاة الحاضرة . ويصلي ركعتي الإحرام وركعتي الطواف والصلاة على الجنازة [ 2 ] وصلاة الكسوف في جميع الأحوال ما لم يكن وقت صلاة فريضة قد تضيق وقتها . ومن فاته شيء من صلاة النوافل ، فليقضها أي وقت شاء من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة ، أو عند طلوع الشمس أو غروبها ، فإنه يكره صلاة النوافل وقضاؤها في هذين الوقتين . وقد وردت رواية ( 1 ) بجواز النوافل في الوقتين الذين ذكرناهما . فمن عمل بها ، لم يكن مخطئا ، لكن الأحوط ما ذكرناه . ويستحب قضاء ما فات بالليل [ 3 ] بالنهار ، وقضاء ما فات بالنهار بالليل [ 4 ] . فمن ( 1 ) صلى الفرض قبل دخول الوقت عامدا أو ناسيا ، ثمَّ علم

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 3 الباب 39 من أبواب المواقيت ح 2 ، 16 ص 174 و 177 . [ 1 ] في م : « وقد صلى منها شيئا وذكر أن عليه صلاة فائتة قبل الفراغ . » . [ 2 ] في ح ، م : « على الجنائز » . [ 3 ] في م ، ن : « في الليل » . [ 4 ] في ملك : « في النهار بالليل » . وفي م ، ن : « بالنهار في الليل » .