الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
279
النهاية ونكتها
القرص . وعلامة سقوطه عدم الحمرة من جانب المشرق . وآخر وقته سقوط الشفق ، وهو الحمرة من ناحية المغرب . ولا يجوز تأخيره من أول الوقت إلى آخره إلا لعذر . وقد رخص للمسافر تأخير المغرب إلى ربع الليل . وأول وقت العشاء الآخرة سقوط الشفق ، وآخره إلى ثلث الليل . ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا لعذر حسب ما قدمناه . وقد رويت رواية [ 1 ] ( 1 ) : أن آخر وقت العشاء الآخرة ممتد إلى نصف الليل . والأحوط ما قدمناه . ويجوز تقديم العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق في السفر وعند الأعذار ، ولا يجوز ذلك مع الاختيار . وأول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر المستطير المعترض في أفق السماء . وهو وقت من لا عذر له . فمن كان له عذر ، فهو وقته إلى طلوع الشمس . فإذا طلعت ، فقد فاتت الصلاة . ووقت ( 1 ) نوافل الظهر من عند زوال الشمس إلى أن يصير الفيء
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 3 ، الباب 21 من أبواب المواقيت ، ح 2 ، ص 146 ، وراجع الباب 29 منها ص 155 . [ 1 ] في ح : « في رواية أخرى » . [ 2 ] ليس « قد » في ( ك ) .