الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

235

النهاية ونكتها

الدم خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح وإن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض . ودم الاستحاضة أصفر بارد . والصفرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر . فإن اشتبه على المرأة دم الحيض بدم الاستحاضة ، فلتعتبر بالصفات التي ذكرناها . فإن اشتبه على ذلك [ 1 ] وكانت ممن لها عادة بالحيض ، فلتعمل في أيام حيضها على ما عرفت من عادتها ، وتستظهر بيوم أو يومين إذا كان عادتها في الحيض أقل من عشرة أيام فإن كان عادتها عشرة أيام ، فليس عليها استظهار ، بل تغتسل . فإن كانت امرأة لها عادة ، إلا أنها اختلطت [ 2 ] عليها العادة ، واضطربت ، وتغيرت عن أوقاتها وأزمانها ، فكلما رأت الدم تركت الصوم والصلاة ، وكلما رأت الطهر صلت وصامت إلى أن ترجع إلى حال الصحة . وقد روي ( 1 ) : أنها تفعل ذلك ما بينها وبين شهر ، ثمَّ تفعل ما تفعله المستحاضة . فإن كانت المرأة مبتدأة في الحيض ، ولم يمكنها تميز دم الحيض من غيره ، واستمر بها الدم فلترجع إلى عادة نسائها في أيام الحيض ، وتعمل عليها فإن كن نسائها مختلفات العادة أو لا يكون لها نساء ، فلتترك

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 2 ، الباب 6 من أبواب الحيض ، ص 544 . [ 1 ] ليس « ذلك » في غير ( ح ، م ) . [ 2 ] في ح ، د : « اختلط » .